الشيخ الطوسي

104

الاستبصار

إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار . ( 397 ) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول . ( 398 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء . ( 399 ) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال ؟ نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس .

--> * - 397 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه 423 . - 398 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ص 423 بتفاوت يسير . - 399 - التهذيب ج 2 ص 374 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 422 .